مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨١ - حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم
وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليهالسلام وقال : « لو لا أرى أنّه من أصحابنا للعنته » [١].
وأما الرابع : فلإيجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله [٢] ، وفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة لبعض أقسامه [٣].
وفي الإجزاء والتطهر باستعمال شيء من الأربعة وعدمه قولان :
الأول : للفاضل [٤] وبعض الثلاثة [٥] ، لإطلاق الموثق والحسن.
والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة [٦] ، مدعيا عليه الإجماع ، والمحقق [٧] ، واختاره والدي العلامة ـ رحمهالله ـ في الكتابين مدّعيا عليه الشهرة في أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الإجماع.
وقوله : « لا يصلح » في خبر ليث. والمروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنّهما لا يطهّران » [٨] ، ودلالة النهي على الفساد.
ويضعف الأول : باندفاعه بالإطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الإجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :
[١] المحاسن : ٥٨٨ ، الوسائل ٢٤ : أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ، وفيهما : « يطؤونه ويصلّون عليه » بدل : « يعملون عليه ».
[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧.
[٣] راجع الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨.
[٤] نهاية الأحكام ١ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٣.
[٥] كصاحب المدارك ١ : ١٧٣.
[٦] المبسوط ١ : ١٧ ، السرائر ١ : ٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ، وأمّا السيد فلم نعثر على كلامه.
[٧] المعتبر ١ : ١٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩.
[٨] سنن الدار قطني ١ : ٥٦.