مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥ - كيفية تطهير الماء النجس
وعن الثالث : بمنع الإفضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه ، وتسليم الجواز إن أريد غيره.
ثمَّ الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري [١] بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف ، أو موافق لها.
والأكثر في الثاني على النجاسة ، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.
وفيه : أنّه إن أريد تغيّر الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع ، وإن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.
وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.
قيل : لو سلب المانع ، لكان الماء متغيّرا ، ولو لا تحقّقه أو لا لما كان كذلك قلنا : لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيّرا.
[ نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الإطلاق ] [٢] وعدم ( حصول ) [٣] الاستهلاك ، وإلاّ فينجس قولا واحدا.
ولو فقد الإطلاق خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم ، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة ، فإنّ ما يستصحب طهارته لخروجه عن الإطلاق لا يصلح للتطهير ، بخلاف ما تستصحب نجاسته ، فإنّه يوجب التنجيس.
المسألة الثانية : تطهّر الماء النجسمطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماء المطر ، بعد زوال التغيّر إن كان متغيّرا وإلاّ فمطلقا ، إجماعي ، ونقل الإجماع عليه متكرر ،
[١] في « ق » و « ه » : التقدير.
[٢] في « ه » و « ق » و « ح » : نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الإطلاق. وهي غير مستقيمة وصححناها على النحو المذكور.
[٣] لا توجد في « ه ».