مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٢ - وجوب التثليث في غسل الأواني من سائر النجاسات
وخلافا للفاضل [١] وأكثر من تأخّر عنه [٢] فأوجبوا السبع ، لصحيحة علي :عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » [٣].
ويضعّف : بعدم دلالتها على الوجوب.
وللمحكي عن الخلاف ، فجعله كالكلب ، حملا له عليه [٤]. وضعفه ظاهر.
المسألة الحادية عشرة : يغسل لموت الجرذ ـ وهو كبير الفأر ـ سبع مرّات ، لموثقة عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا » [٥].
وقيل : بالثلاث [٦]. وقيل : مرّتان [٧]. وقيل : مرة مزيلة [٨]. وقيل : بعد الإزالة [٩]. ولا مستند تام لشيء منها.
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر ، للأصل.
المسألة الثانية عشرة : يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليهابخصوصها ـ سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته ـ ثلاثا ، وفاقا للصدوق [١٠] ، والإسكافي [١١] ، والمبسوط ، والخلاف [١٢] ، والكركي ،
[١] المنتهى ١ : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٩ ، المختلف : ٦٤.
[٢] كالشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، والثاني في الروض : ١٧٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢.
[٤] الخلاف ١ : ١٨٦.
[٥] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١ ـ بتفاوت يسير.
[٦] القواعد ١ : ٩.
[٧] الروضة ١ : ٦٣.
[٨] الكفاية : ١٤.
[٩] المختلف : ٦٤ ، المدارك ٢ : ٣٩٦.
[١٠] لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف.
[١١] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٦١.
[١٢] المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ١٨٢.