مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣١ - تنجس المضاف بملاقاة النجاسة
ولا الخبث ، للثلاثة الأول ، ورود الأمر بالغسل ، وهو حقيقة فيما يكون بالماء ، للتبادر ، وصحة السلب.
ولو منع ، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيّداته ـ منضما مع الإجماع المركّب ـ كقوله عليهالسلام : « لا يجزي في البول غير الماء » [١] و « كيف يطهر من غير الماء » [٢] وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » [٣].
خلافا للمنقول عن المفيد ، والسيد [٤] مطلقا ، وللعماني [٥] في حال الضرورة ، لأدلّة ضعفها في مقابلة ما ذكر ، ظاهر.
المسألة الثانية : ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا ، مع تساوي السطوح أو علوّ المنجّس ، بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، والتذكرة [٦] ، وعن الشهيدين [٧] ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني : عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، قال :« يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » [٨].
ورواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم
[١] التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦ بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.
[٣] الفقيه ١ : ٤٠ ـ ١٥٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١ ( بتفاوت يسير ).
[٤] نقل عن المفيد في المدارك ١ : ١١٢ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٣.
[٥] نقل عنه في المختلف : ١٠.
[٦] المعتبر ١ : ٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ٥.
[٧] الأول في الذكرى : ٧ ، والثاني في الروض : ١٣٣ ، والروضة ١ : ٤٥.
[٨] الكافي ٦ : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣. ( وفي الجميع بتفاوت يسير ).