مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٨ - حكم كلب الماء وخنزيره
خلافا للناصريات [١] ، والبحار [٢] في الأخير [٣] ، للأخيرتين. وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا. ولأنّ ما لا تحلّه الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به.
والأول لا دلالة فيه ، كما مرّ ، ومع ذلك موافق ـ لحكاية السيد [٤] ـ لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره ، معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة ، الظاهرة في الدلالة.
والثاني ـ لكونه أعمّ مطلقا ـ مخصوص بما ذكرنا البتة.
والثالث مردود ـ بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحلّه الحياة وما لا تحلّه ـ بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة ، لإمكان إثبات النجاسة بغير ما يدلّ على نجاسة الجملة.
ثمَّ المتولّد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر ، للأصل ، ككلب الماء وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلاّ في البريّ ، كما في الذخيرة [٥] ، بل صرّح الفاضل في النهاية ، والتحرير ، والتذكرة [٦]بكونه مجازا في غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خصّ التبادر [٧] بالبرّي.
[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢.
[٢] الموجود في البحار ٧٧ : ١٢٠ ، و ٦٣ : ٥٥ خلافه. قال في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٩ : يظهر من كثير أنّ المخالف إنما هو السيد فقط.
[٣] أي في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة.
[٤] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢.
[٥] الذخيرة : ١٥٠.
[٦] نهاية الأحكام ١ : ٢٧٢ والموجود فيها : كلب الماء طاهر لانصراف الإطلاق إلى المتعارف ، التحرير ١ : ٢٤ ، التذكرة ١ : ٨.
[٧] في « ه » : المتبادر.