مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٨ - فروع في ما لا تحله الحياة
ورواية يونس : « خمسة أشياء ذكية ممّا فيها منافع الخلق : الإنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر » [١].
وصحيحة زرارة : عن الإنفحة تخرج من [٢] الجلدي الميت ، قال : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في شرع الشاة بعد ما ماتت ، قال : « لا بأس به » قلت : والصوف والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة؟ قال :« كل هذا لا بأس به » [٣].
فروع :أ : جمهور الأصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الأعلى ، لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : « إن كانت اكتسب البيضة الجلد الغليظ ، فلا بأس بها » [٤].
ويخدشه : عدم العموم في البأس الثابت بالمفهوم ، ولعلّه الحرمة ، فإطلاقات طهارتها ، مع أصالتها ـ عن المعارض خالية.
ونجاستها بملاقاة الميتة لميعانها ، بمانعة الجلد الرقيق غبّ اكتسائه مدفوعة ، مع أنّه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة ، سوى أحد الإجماعين المنتفي في المورد ، أو بعض ما لا يشمله ، فإطلاق القول بالطهارة ـ كما عن المقنع [٥]، وظاهر المدارك ، والمعالم [٦] ـ متّجه.
[١] الكافي ٦ : ٢٥٧ الأطعمة ب ٩ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ـ ٣١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٢.
[٢] في « ه » و « ق » : عن.
[٣] الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١٠.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٨ الأطعمة ب ٩ ح ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٦.
[٥] لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية : ٧٩.
[٦] المدارك ٢ : ٢٧٢ ، المعالم : ٢٩٩.