مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٤ - وجوب التثليث في غسل الإناء من ولوغ الكلب
والذكرى [١] ، وعن الغنية [٢] ، إلاّ أنّ الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.
أحد الأولين : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات » [٣].
وكذا الآخر إلاّ أنّ فيه : « فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا » [٤] وظاهره أنّ الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الإجماع ، كما صرح به في المنتهى [٥].
وأحد الثانيين : الرضوي : « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ومرتين بالماء » [٦].
[ والآخر ] [٧] رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف ـ على النخسة التي رأيتها ـ وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرتين » [٨].
واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة [٩] في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعلّه أخذه من الأصول الموجودة عنده.
ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصبّ أيضا ، فإنّ ما في كتب الحديث متضمّن له أيضا ، مع
[١] الانتصار : ٩ ، المنتهى ١ : ١٨٧ ، الذكرى : ١٥.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٣] سنن الدار قطني ١ : ٦٦.
[٤] سنن الدار قطني ١ : ٦٥.
[٥] المنتهى ١ : ١٨٨.
[٦] فقه الرضا (ع) : ٩٣ ، وزاد في آخره : ثمَّ يجفف ، المستدرك ٢ : ٦٠٢ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
[٧] ما بين المعقوفين أضفناه لانسجام العبارة.
[٨] المعتبر ١ : ٤٥٨ ، المنتهى ١ : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ١٧٤ ، الروض : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٩٠.
[٩] انظر الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.