مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥١ - هل تثبت النجاسة بإخبار المالك؟
الحرمة ، أو كونها ميتة مانعة من الأكل أو الصلاة ( بها ) [١] ، وأما النجاسة فلا.
ولا عجب فيه ، لأنّ الأحكام مختلفة جدا في الثبوت وعدمه باعتبار الشهود ، فمنها ما يثبت بواحد ، ومنها ما لا يثبت إلاّ بأربعة. بل كون الخف مما لا يتم الصلاة فيه يعني أنّ الاستثناء في الثالثة ليس للنجاسة.
وللمنقول [٢] عن موضع من التذكرة ومحتمل النهاية [٣] في الثالث ، واستقواه بعض من تأخر من المتأخرين [٤] ، لآية النبإ [٥] ، والقياس على الرواية وبعض الأخبار الواردة في قبول الواحد في غير ذلك الموضع ، كرواية إسحاق بن عمار في الوصية [٦] ، وصحيحة هشام بن سالم في الوكالة [٧].
وضعف الجميع ظاهر.
ومن تقييد الظن الغير المعتبر في المقام بغير الثابت حجيته خرج ( الظن ) [٨] المستند إلى قول المسالك بالنجاسة ، بل قوله مطلقا وإن لم يفد الظن ما لم يعلم كذبه ، فيقبل فيها وإن لم يكن عدلا.
وفاقا للمنتهى [٩] ، والمجامع [١٠] ، ووالدي العلاّمة رحمهالله ، للدليل على قبوله في المقام.
[١] لا توجد في « ه ».
[٢] أي وخلافا للمنقول.
[٣] التذكرة ١ : ١٠ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٥٢.
[٤] الحدائق ٥ : ٢٥١.
[٥] الحجرات : ٦.
[٦] الكافي ٧ : ٦٤ الوصايا ب ٣٧ ح ٢٧ ، التهذيب ٩ : ٢٣٧ ـ ٩٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٤٣٣ أبواب الوصايا ب ٩٧ ح ١.
[٧] الفقيه ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ ـ ٥٠٣ ، الوسائل ١٩ : ١٦٢ أبواب الوكالة ب ٢ ح ١.
[٨] لا توجد في « ح » و « ه ».
[٩] المنتهى ١ : ١٠.
[١٠] لاحظ ص ٢٤٩ رقم ٩ والقول موجود في جامع المقاصد ١ : ١٥٤.