مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٩ - حكم كلب الماء وخنزيره
ويظهر من المنتهى : الاشتراك اللفظي [١]. والحكم معه الطهارة أيضا ، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة ـ على القول بجوازه ـ عليه.
ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداك إنّما هي في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ » فقال الرجل : لا ، فقال : « لا بأس » [٢].
ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب ، فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه » [٣].
فخلاف الحلي ، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم [٤] ، ضعيف.
[١] المنتهى ١ : ١٦٦.
[٢] الكافي ٦ : ٤٥١ الزي والتجمل ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٤٩ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٣.
[٤] السرائر ٢ : ٢٢٠.