مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠١ - فروع في مسألة الولوغ
جنس يقع على القليل والكثير ، فإن كان قبل التعفير يعفّر ويغسل مرتين لهما ، وإن كان بعده يعفّر للأخير ويغسل لهما ، وإن كان بعد غسله مرة يعفّر ، ويغسل مرتين ، واحدة لهما ، والأخرى للأخير.
ز : هل الحكم يعمّ جميع المائعات أو يختصّ بالماء؟
ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء.
والعاميان وإن كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه ، ولكنّهما خاليان عن ذكر التعفير.
وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد ، لدوران الأمر بين التخصيص بغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح.
وعلى هذا فإن ثبت الإجماع على التعميم ، وإلاّ فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة ، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين.
ح : لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل.فيكفي صبّ التراب في الإناء وتحريكه حتى يعلم وصوله إلى جميع مواضعه. ولا التجفيف بعد الغسل ، لما ذكر.
خلافا للمقنعة في الأخير [١] ، للرضوي [٢]. ولا حجية فيه بدون الانجبار.
ط : ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها ـ وفاقا للمحقق [٣] والحلي [٤] ، بل أكثر من تقدم عليهما [٥] ، لعدم تعرضهم له بخصوصه ـ للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه.
[١] المقنعة : ٦٨.
[٢] المتقدم ص ٢٩٤ رقم ٦.
[٣] المعتبر ١ : ٤٥٩.
[٤] السرائر ١ : ٩٢.
[٥] كالمفيد في المقنعة : ٦٨ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢.