مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٦ - حكم ميت الآدمي قبل البرد
والذكرى ، والدروس [١] وجماعة من المتأخّرين [٢] ـ الأول ، وعن الشيخ الإجماع عليه [٣] ، للأصل ، وانتفاء الإجماع الذي هو العمدة في أدلّة نجاسته في المقام ، والتفسير المتقدّم في آخر رواية ابن ميمون [٤].
ونفي البأس في طائفة من الأخبار عن مسّه بحرارته.
وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل ، مجيبا عن السؤال من أنّه : أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسّ فعليه الغسل؟ : « إنّه إذا برد ، وأما بحرارته فلا بأس » [٥].
ويضعّف الأول : بالمزيل ، وهو إطلاق رواية ابن ميمون ، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج.
وأحدهما : كتبت إليه : روي عن العالم ، سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال : « يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه » التوقيع : « ليس على من مسّه إلاّ غسل اليد » [٦].
والآخر : وكتب إليه : روي عن العالم ، أنّ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد ، فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلاّ بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع : « إذا مسّه في هذه الحالة لم يكن عليه إلاّ غسل يده » [٧].
[١] نهاية الأحكام ١ : ١٧٢ ، الذكرى : ٧٩ ، الدروس ١ : ١١٧.
[٢] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٥٨ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٠٩.
[٣] الخلاف ١ : ٧٠١.
[٤] المتقدمة ص ١٦٠.
[٥] التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٢.
[٦] الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ ( بتفاوت يسير ).
[٧] الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٥.