مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - حكم سؤر نجس العين وغير مأكول اللحم
وخلافا للمنقول عن الاستبصار ، والتهذيب ، والمبسوط ، والسرائر [١] ، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إلاّ أنّ الأوّل استثنى الفأرة ، والبازي ، والصقر.
والثاني : السنور ، والطير. والأخيرتين : ما لا يمكن التحرّز عنه ، والوحش ، وزاد الأخير : الطير أيضا.
والإسكافي [٢] ، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد ، والقاضي [٣] ، فالأوّل فقط. والنهاية [٤] فعن سؤر آكل الجيف من الطير.
وقد ينقل أقوال أخر ، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا. ثمَّ منع هؤلاء يمكن ان يكون للنجاسة ، أو التعبّد.
لنا ـ بعد الأصول ـ : المستفيضة من المعتبرة ، وهي بين ما يدلّ على طهارة الجميع ، كصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه ، فقال : « لا بأس به » [٥] الحديث.
وسؤر كلّ الطيور ، كموثّقة عمار : سئل عن ماء تشرب منه الحمامة ، فقال : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطيور ، يتوضأ ممّا يشرب منه » [٦] الحديث.
ورواية أبي بصير : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير » [٧].
[١] الاستبصار ١ : ٢٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٤ ، المبسوط ١ : ١٠ ، السرائر ١ : ٨٥.
[٢] نقله عنه في المختلف : ١٢.
[١] المهذّب ١ : ٢٥ ، ولم نعثر على كلام السيد في كتبه.
[٤] النهاية : ٥.
[٥] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.
[٦] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
[٧] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ١.