مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٢ - اشتباه المغصوب بغيره
للحكم في الإناءين. وقد عرفت ضعفها.
د : المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره.
وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليّا ، ممنوع.
هـ : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينجّسه ، وفاقا للثانيين [١] ، والمعالم ، والمدارك [٢] ، وجملة من المتأخرين [٣] ، للأصل.
وخلافا للمنتهى [٤] ، والسرائر [٥] ، والحدائق [٦] ، لأنّ المشتبه بالنجس في حكمه. وقد مرّ دفعه.
ولأنّ الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه.
وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.
و : لو لم يتمكّن من غير الإناءين يجب التيمّم ، دون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأوّل إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق [٧] ، للموثّقين.
ز : ظاهر الموثّقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة. ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب.
المسألة الثانية : صرّح جماعة من الأصحاب [٨] : بأنّ المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.
[١] ربما يستفاد من جامع المقاصد ١ : ١٥١ ، والروض : ٢٢٤.
[٢] المعالم : ٢٨٤ ، المدارك ١ : ١٠٨.
[٣] منهم صاحب الذخيرة : ١٣٨.
[٤] المنتهى ١ : ٣٠.
[٥] لم نعثر عليه ، وليس في « ه ».
[٦] الحدائق ١ : ٥١٤.
[٧] الحدائق ١ : ٥١٨.
[٨] منهم صاحبا المنتهى ١ : ٣١ ، والإيضاح ١ : ٢٣.