مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - سؤر الحائض
وبمفهومها يخصّ ما دلّ على الجواز مطلقا ، كموثّقة العيص : عن سؤر الحائض؟ قال : « توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » [١] حيث إنّ الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة.
أو على الكراهة كذلك ، كرواية أبي هلال ـ التي هي دليلنا على الجزء الثاني ـ : « المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحبّ أن تتوضأ منه » [٢].
كما أنّ بمنطوقها يخصّ عموم ما دلّ على المنع ، كرواية عنبسة : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » [٣].
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال :« نعم ، ولا يتوضأ منه » [٤].
وصحيحة العيص : عن سؤر الحائض ، فقال : « لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » [٥].
ورواية ابن أبي يعفور : « ولا تتوضأ من سؤر الحائض » [٦].
وموثّقة أبي بصير : هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : « لا » [٧].
مع أنّ دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا ، مع أنّ النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل ، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما. بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني ،
[١] التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ ـ ٣١ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٧ ـ ٣٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٨. في الاستبصار والوسائل : « ولا أحبّ أن أتوضأ منه ».
[٣] الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٧ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٧ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧ ـ ٣٤ الوسائل ١ : ٢٣٧ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٧.