مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٦ - وجوب غسل مخرج البول بالماء
والوجوب مختصّ بحال الحدث ، للأصل. دون الاستنجاء.
وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : « كما يقعد للغائط » [١] لا تفيد الوجوب. فإيجابه ـ كبعضهم [٢] ـ غير جيد. نعم ، الظاهر استحبابه ، لذلك.
ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الإمكان. لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني. ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه. بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الإمكان عمّا أمر باجتنابه أو ارتكابه.
وقيل : لا [٣]. واختاره والدي رحمهالله ، لأنّ الظاهر من الأخبار أنّ الواجب عدم العلم بالمواجهة.
وفيه : منع الظهور.
وإذا تعارض كلّ من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرّم آخر. ويسقط التحريم عن المضطر. ووجه الكلّ بالتأمل يظهر.
ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهّره غيره ، بالإجماعين [٤] ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى.
منها : الصحيح : « لا يجزي من البول إلا الماء » [٥].
[١] الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١ : ٣٦٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٧ ح ٢.
[٢] الحدائق ٢ : ٤١.
[٣] المدارك ١ : ١٦٠.
[٤] ادعى الإجماع عليه في الانتصار : ١٦ ، والخلاف ١ : ١٠٣ ، والتذكرة ١ : ١٣ وغيرها.
[٥] التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.