مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٠ - نجاسة الخمر والفقاع
الفصل السادس : في الخمر والفقاع
أمّا الثاني ، وهو ما سمّي عرفا ، أو ( ما ) [١] يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ، نجس بالإجماع المحقّق ، والمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية [٢] ، والمنتهى [٣] ، والتذكرة ، والنهاية للفاضل [٤] ، وغيرها [٥] ، سواء أسكر ، أم لا.
وتدلّ عليه روايتا أبي جميلة [٦] ، والقلانسي [٧] ، المنجبرتان بالعمل.
وأمّا الأوّل : فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الإجماع عن الخلاف ، والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة ، والفاضل ، وولده [٨] ، وغيرهم [٩] ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى قوله سبحانه ( فَاجْتَنِبُوهُ ) [١٠] فإنّ الاجتناب الامتناع عمّا
[١] لا توجد في « ق ».
[٢] المبسوط ١ : ٣٦ ، الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، الانتصار : ١٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٣] المنتهى ١ : ١٦٧. قال فيه أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر فتأمل.
[٤] التذكرة ١ : ٧ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٧٢.
[٥] التنقيح ١ : ١٤٥.
[٦] الكافي ٦ : ٤٢٣ الأشربة ب ٣٠ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٨.
[٧] الكافي ٦ : ٤٢٢ الأشربة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٦.
[٨] الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، نزهة الناظر : ١٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، السرائر ١ : ١٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٧ ، الإيضاح ٤ : ١٥٥.
[٩] المسالك ١ : ١٧.
[١٠] المائدة : ٩٢.