مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٧ - بول الحيوان المأكول لحمه
وروايتي قرب الإسناد ، والمختلف المتقدمة [١] ، وصحيحة البصري ، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة [٢].
والموثّقتين ، إحداهما للساباطي : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٣].
والأخرى لابن بكير : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكل شيء منه ، جائزة » [٤].
ورواية وهب بن وهب : « لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب » [٥].
خلافا للمنقول عن الصدوقين [٦] ، والشيخين [٧] ، في ذرق الدجاج ، لرواية فارس : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب : « لا » [٨].
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء ، ومعارضتها لرواية وهب ، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.
والحمل على الجلال ممكن ، فإن المصرّح به في كلامهم نجاسة ذرقه ، بل في المختلف ، واللوامع : الإجماع عليها [٩] ، وفي التذكرة ، والتنقيح : نفي الخلاف
[١] ص ١٣٧ ـ ١٣٨.
[٢] سيأتي في ذكرهما في ١٥١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ـ ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١ ح ٢.
[٦] المقنع : ٥.
[٧] المقنعة : ٧١ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ، المبسوط ١ : ٣٦.
[٨] التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ـ ٦١٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣.
[٩] المختلف : ٥٥.