مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٣ - وجوب التثليث في غسل الأواني من سائر النجاسات
والدروس ، والذكرى [١] ، ووالدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع والمعتمد ، للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال : « ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر » [٢].
لا مرتان ، كاللمعة ورسالة الشهيد [٣] ، قياسا على البول في الثوب والجسد.
ولا المرة المزيلة ، كالعاملي [٤] وولديه [٥] ، والفاضلين في أكثر كتبهما [٦] ، بل نسب إلى الأشهر [٧] ، لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها.
ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان [٨] ، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس ، فالغسل بعد إزالته لازم.
لضعف الأول : ببطلان القياس.
والثاني : بمنع وجود مطلق يشمل الإناء. واندفاع الأصل بالاستصحاب.
ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء ، وغلبة الثاني على الأول ، لكونه مزيلا له.
والثالث : بذلك أيضا ، مع ما فيه من منع عدم التأثير لو لم يمنع المنجس
[١] جامع المقاصد ١ : ١٩٢ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ١٥.
[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ ، أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
[٣] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦٢ ، الألفية : ٣٨.
[٤] الروض : ١٧٢.
[٥] المعالم : ٣٥٦ ، المدارك ٢ : ٣٩٦ ( أطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطا للشهيد الثاني )
[٦] الشرائع ١ : ٥٦ ، والمختصر النافع : ٢٠. لم يصرّح فيهما بالمزيلة ولكنه يستفاد من إطلاق الكلام.
المنتهى ١ : ١٩٠ ، التذكرة ١ : ٩ ، التحرير ١ : ٢٦.
[٧] نسبة في الرياض ١ : ٩٩.
[٨] المعتبر ١ : ٤٦٢ ، المختلف : ٦٤ ، البيان : ٩٣.