مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٥ - هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل؟
والمدارك ، والحدائق [١] ، واللوامع حاكيا له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد [٢] والرسالة خال عن التخصيص.
والثاني : للفقيه ، والهداية [٣] ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين [٤].
والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير [٥] ، وعن الشيخ [٦].
ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل الى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره.
والذي يقتضيه الدّليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب.
أمّا الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لإجزاء الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة [٧].
وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهو يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال : « يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه » [٨].
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلّى [٩] ، وغيرها.
وأما أخبار المرتين المتقدمة [١٠] في الجسد ، فهي لمكان الأمر بالصبّ صريحة
[١] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦٢ ، الروضة : ١ : ٦٢ ، المدارك ٢ : ٣٣٩ ، الحدائق ٥ : ٣٦٢.
[٢] جامع المقاصد ١ : ١٧٣. نسبه إليه في المدارك ٢ : ٣٣٩.
[٣] الفقيه ١ : ٤٠ ، الهداية : ١٤.
[٤] الجامع للشرائع : ٢٢ ، قال فيه : يغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد.
[٥] المعتبر ١ : ٤٣٥ ، الشرائع ١ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ١٧٥ ، التحرير ١ : ٢٤.
[٦] المبسوط ١ : ١٤.
[٧] المتقدمة ص ٢٧٦.
[٨] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.
[٩] راجع الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.
[١٠] ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.