مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٢ - حكم العصير العنبي
فأخرجت منه قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : « نعم ويدهن منه » [١].
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط [٢] ، وموضع من النهاية [٣] في الجميع ، وعن الحلبيين [٤] مدّعيا أحدهما الإجماع في الأولين ، وعن الصدوق [٥] ، والمفيد ، والديلمي [٦] في الأخيرين ، وعن والد الصدوق [٧] في الأخير ، وعن القاضي [٨] في غيره.
كل ذلك لبعض الأخبار [٩] القاصر عن إفادة النجاسة ، إما لكون الحكم فيه بلفظ الإخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان ، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم ، في صحيح علي : عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصلى فيه؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها » [١٠].
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها : العصير العنبي كما في كلام جماعة [١١] ، أو بدون القيد كما في كلام
[١] التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤ ـ ٦١ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ح ١.
[٢] المبسوط ١ : ٣٧.
[٣] النهاية : ٥٢.
[٤] الكافي في الفقه : ١٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٥] الفقيه ١ : ٨ ، المقنع : ٥.
[٦] المقنعة : ٧٠ ، المراسم ٥٦.
[٧] نقله عنه في المختلف : ٥٧.
[٨] يستفاد من المهذب ١ : ٥١ ، ٥٣ خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والأرنب والوزغ وطهارة الفأرة.
[٩] راجع الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ وج ٣ : الباب ٣٤ ـ ٣٦ من أبواب النجاسات.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.
[١١] كما في الروض : ١٦٤ ، والرياض ١ : ٨٦ ، والحدائق ٥ : ١٢١.