مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٠ - تحديد الكر بحسب المساحة
درهما ، لتصريح الأصحاب [١] وروايتي جعفر [٢] وإبراهيم الهمدانيين [٣].
خلافا لبعض [٤] فقال : مائة وثمانية وعشرون [٥]. ولم أعثر على دليله.
وفي رواية المروزي : « المد مائتان وثمانون درهما » [٦].
ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية [٧] : أنّ كلّ رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به.
ثمَّ لكون كلّ درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، يكون العراقي ثمانية وستّين مثقالا بالصّيرفي. ولكون المنّ الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة وستين منّا إلاّ عشرين صيرفيا.
وثانيهما : المساحة ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان.
وعند الصدوق والقمّيين ما بلغ سبعة وعشرين [٨] ، واختاره في المختلف [٩] ، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض [١٠] ، وظاهر
[١] يراجع الحدائق ١ : ٢٤٥.
[٢] المتقدمة في ص : ٥٩ رقم ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ : ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.
[٤] في « ق » : لبعضهم.
[٥] التحرير ١ : ٦٢.
[٦] التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.
[٧] الوسائل ٩ : ٣٣٢ ب ٦ و ٣٤٠ ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة.
[٨] المقنع : ١٠ ، المختلف : ٣.
[٩] المختلف : ٤.
[١٠] الروضة ١ : ٣٤ ، الروض : ١٤٠.