مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٤ - الأسئار المكروهة
وبالأولوية ، وعدم الفصل.
والدجاج ، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر [١] ، وإن قيّده الأخير بالمهملة.
وكل ما لا يؤكل ، ومنه : الجلال وآكل الجيف والمسوخ ، للمرسلة.
ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار ، لاجتماعهما معا.
وينبغي استثناء السنّور مما لا يؤكل ، كما فعله جماعة [٢] ، لصحيحة زرارة : « إنّ الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي أن أدع طعاما لأنّ هرّا أكل منه » [٣].
ورواية الكناني : « لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع » [٤].
ويؤيّدهما : المروي في نوادر الراوندي ، قال ، علي عليهالسلام : « بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ إذ لاذ به هرّ البيت ، وعرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه عطشان ، فأصغى [٥] إليه الإناء حتى شرب منه ، وتوضأ بفضله » [٦].
وبهذه يخصّص عموم المرسلة [٧].
ولا يعارضها خبر ابن مسكان [٨] ، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع. مع أنّ منطوقة في السنور متروك قطعا ، لأنّ الكثير لا يكره بذلك ، فلا
[١] المبسوط ١ : ١٠ ، المنتهى ١ : ٢٥ ، التذكرة ١ : ٦ ، التحرير ١ : ٥ ، المعتبر ١ : ٩٩.
[٢] كما في التهذيب ١ : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ١٠ ، التذكرة ١ : ٦ ، المعتبر ١ : ٩٩.
[٣] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٤.
[٥] أصغاه : أماله وحرّفه على جنبه ليجتمع ما فيه.
[٦] نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ٢٢٠ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٢.
[٧] المتقدمة ص ١١٢.
[٨] المتقدم ص ١١٣.