مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٥ - اعتبار التثليث في المسح بالأحجار
العين دون الأثر ، ( للأصل ) [١] وفاقا ـ على ما في اللوامع ـ عند الاستنجاء بمثل الحجر. وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) [٢].
ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، واخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، واخرى بمعنى آخر.
ولا دليل على اعتبار شيء منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو ـ إن سلّم ـ يرجع إلى الأول ، مع أنّه محل منع ونظر.
وأمّا الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار [٣] تصريح به.
ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه.
وأمّا مع حصوله : فالحق وجوبه ( أيضا ) [٤] ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للحلي [٥] ، والمحقق [٦] ، والمنتهى والإرشاد [٧] والذكرى والتنقيح [٨] واللوامع والمعتمد. بل نسبه جماعة [٩] إلى المشهور ، وظاهر السرائر الإجماع عليه [١٠] ، لاستصحاب النجاسة.
[١] لا توجد في « ه » و « ق ».
[٢] في « ق » : من الأثر في الأخبار أثر.
[٣] راجع الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣.
[٤] لا توجد في « ق ».
[٥] السرائر ١ : ٩٦.
[٦] المعتبر ١ : ٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩ ، المختصر النافع : ٥.
[٧] المنتهى ١ : ٤٥ ، مجمع الفائدة ١ : ٨٩.
[٨] الذكرى : ٢١ ، التنقيح ١ : ٧١.
[٩] منهم صاحبا المدارك ١ : ١٦٨ ، والذخيرة : ١٨.
[١٠] السرائر ١ : ٩٦.