مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٧ - نجاسة بول غير مأكول اللحم
الفصل الأول : في البول والغائط
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف في نجاستهما من كلّ ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سوى الطير ، والرضيع ، فإنّ فيهما خلافا يأتي ، وعلى ذلك الإجماع محقّقا ومنقولا في كلام جمع من المحقّقين [١] ، بل في البعض [٢] : بالضرورة من الدين. وهو الحجّة.
مضافا إلى المستفيضة الدالّة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجبر بالعمل : « تنزّهوا عن البول » [٣] ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرّة أو مرّتين [٤].
أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [٥].
المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شيء ممّا يؤكل لحمه » [٦] والمروي في قرب الإسناد : « لا بأس ببول ما أكل لحمه » [٧].
أو في بعض الأبوال ، الدالّ على المطلوب بضميمة الإجماع المركّب ،
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المعتبر ١ : ٤١٠ ، المنتهى ١ : ١٥٩ و ١٦٠.
[٢] قال في غنائم الأيام : ٥٩ بل ضروري في بول الإنسان.
[٣] سنن الدار قطني ١ : ١٢٧ ـ ٢ : وفيه « تنزهوا من البول .. ».
[٤] الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.
[٥] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ ـ ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٤.
[٧] قرب الإسناد : ١٥٦ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٤١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٧.