مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٠ - حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم
الإجماع عن المعتبر ، والمنتهى ، وظاهر الغنية [١] ، وفي اللوامع ، والمعتمد. وعلى الثالث عن الثاني [٢].
أما الأولان : فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالإجماعات المحكية ، والشهرة المحققة.
منها : الخبران : أحدهما : « من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
والآخر : « لا تستنجوا بالروث والعظام » [٤].
والمروي في الدعائم : نهوا عن الاستنجاء بالعظام ، والبعر ، وكل طعام [٥].
وفي المجالس الصدوق : نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي [٦].
وخبر ليث : عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ـ إلى أن قال ـ : وقال : « لا يصلح بشيء من ذلك » [٧] ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر ، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.
وأما الثالث : فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر ، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبز والعجين [٨] ، الظاهر كثير منها في الحرمة.
[١] المعتبر ١ : ١٣٢ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.
[٢] المنتهى ١ : ٤٦.
[٣] سنن أبي داود ١ : ١٠ ( بتفاوت يسير ).
[٤] سنن الترمذي ١ : ١٥.
[٥] الدعائم ١ : ١٠٥ ، المستدرك ١ : ٢٧٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.
[٦] مجالس الصدوق : ٣٤٥ ( المجلس ٦٦ ) : كلمة ( والرمة ) ساقطة من المجالس المطبوعة ، وهي موجودة في البحار ٧٧ : ٢١٠ ـ ٢٤ نقلا عن المجالس ، وفي جامع الأحاديث ٢ : ٢٠٨ نقلا عن المجالس أيضا ، وكذا في الفقيه ٤ : ٢ في حديث مناهي النبي « ص ».
[٧] التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١.
[٨] الكافي ٦ : ٣٠١ الأطعمة ب ٥٠ ح ١ ، المحاسن : ٥٨٦ ، الوسائل ١ : ٣٦٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٤٠ ح ١.