مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٢ - وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها
وهي أمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله.
ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله.
المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلاّ ما عفى عنه على التفصيل الآتي في مواضعه.
وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.
وعن مسجد الجبهة على الأشهر.
وعن مكان المصلّي بأسره عند السيد [١] ، والمساجد السبعة عند الحلبي [٢] ، كما يأتي.
وعن المساجد بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب [٣] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشا [٤] زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال : « إذا نظف وأصلح ، فلا بأس » [٥] دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.
[١] كما نسبه إليه في الذكرى : ١٥٠.
[٢] الكافي في الفقه : ١٤٠.
[٣] يمكن استفادته من الخلاف ١ : ٥١٨ ، والسرائر ١ : ١٦٣ والذكرى : ١٥٧.
[٤] الحشّ ـ بالفتح ـ : الكنيف وموضع قضاء الحاجة. راجع النهاية لابن الأثير : ١ : ٣٩٠.
[٥] الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٢.