مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٩ - حكم ولد الزنا
« فيشربه » وقوله : « فهو حلال ».
ومنها : ولد الزنا والأظهر الأشهر : طهارته ، للأصل.
وعن الصدوق [١] والسيد [٢] والحلّي [٣] نجاسته. وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الإجماع عليها [٤] ، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين [٥] في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ، والعلل.
[ الأوليان ] [٦] : « إنّ نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنا » [٧].
والثالثة : « لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه » [٨].
والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة : « وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلاّ طاهر » [٩].
[١] الفقيه ١ : ٨ ، الهداية : ١٤.
[٢] الانتصار : ٢٧٣.
[٣] السرائر ١ : ٣٥٧ ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره. وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة.
[٤] المعتبر ١ : ٩٨.
[٥] ص ١٠٨.
[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : « والثالثة والرابعة » وقوله بعد سطور في مقام الجواب : « وعن الروايات الأربع » مشيرا الى هذه الروايات. ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية : « أن نوحا .. » مروية في كتابين هما ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن ـ كما هي موجودة فيها ـ وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الأولى مروية في عقاب الاعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الأوليين بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة.
[٧] عقاب الاعمال : ٢٥٢.
[٨] المحاسن : ١٠٨.
[٩] العلل : ٥٦٤.