مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٧ - مطهرية الأرض
فالخلاف في الثاني ، كما عن ظاهر الخلاف [١] ، وهو ظاهر الدروس [٢] ، والبيان ، والقواعد ، واللمعة [٣] لتخصيصهما الطرفين بالذكر ، إلا أن يقال بدخول الوسط في الأول كما هو ظاهر الروضة [٤]. أو في الثالث ، كما عن ظاهر المفيد والديلمي [٥] ، أو التوقف فيه كما في المنتهى [٦] بعد حكمه بالطهارة قبله ، أو الاستشكال فيه كما في التحرير [٧] وإن حكم بالطهارة بعده. لا وجه له.
بل ظاهر صحيحة الأحول : التعدّي من الثلاثة إلى كلّ ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة ، وفاقا للإسكافي [٨] ، والروض ، والروضة [٩] ، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير.
وفي التعدّي إلى مثل خشبة الأقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر. والعدم أظهر ، للشك في صدق الوطأة ، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة [١٠].
خلافا لجماعة ، فتعدّوا إليها [١١] ، إما لصدق الوطأة. وقد عرفت عدم ثبوته ، ولو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا غير ملائم. أو لإطلاق الموثقة. وهو لا يفيد ، لاختصاصها بأشخاص خاصة. أو للتعليل المستفاد من قوله : « إن الأرض يطهر بعضها بعضا ».
[١] الخلاف ١ : ٢١٧.
[٢] الدروس ١ : ١٢٥.
[٣] البيان : ٩٢ ، القواعد ١ : ٨ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦٥.
[٤] قال في الروضة : المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ( منه ره ) الروضة ١ : ٦٦.
[٥] المقنعة : ٧٢ ، المراسم : ٥٦.
[٦] المنتهى ١ : ١٧٩.
[٧] التحرير ١ : ٢٥.
[٨] نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٩.
[٩] الروض : ١٧٠ ، الروضة ١ : ٦٦.
[١٠] النهاية الأثيرية ٥ : ٢٠٠ ، لسان العرب ١ : ١٩٦.
[١١] كما في الروضة ١ : ٦٦ ، والذخيرة ١٧٣ ، والرياض ١ : ٩٦.