مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - أدلة طهارة الغسالة وجوابها
المتقدّمتين في القليل [١] ، وبوجوب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، وبوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلاّ بالكثير أو الجاري [٢].
ويضعّف الأوّل : بعدم الحجّية. والثانيان : بما مرّ في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ، لجواز التعبّد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.
احتجّ القائل بالطهارة مطلقا : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء [٣].
وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن [٤].
وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل [٥] على نجاسة الغسالة.
وبالتعليل المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام [٦] ، ورواية العلل [٧].
وبالأخبار الدالة على الأمر بالرشّ والنضح فيما يظنّ فيه النجاسة [٨] ، حيث إنه لو تنجّس الماء ، لكان ذلك زيادة في المحذور.
وبإطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول [٩] ، والنافية للبأس عما
[١] ص ٤٣.
[٢] وبهذه الوجوه استدل في مجمع الفائدة ١ : ٢٨٦.
[٣] المتقدمة ص ١٩ وراجع الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
[٥] المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.
[٦] المتقدمة ص ٢٧.
[٧] علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ ، أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.
[٨] أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج ٣ ص ٤٠٠ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢ وص ٥١٩ ب ٧٣ ح ٣ وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث ٢ : ١٣٢ باب ٢٢.
[٩] الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.