مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٥ - استحباب الاستبراء
البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول » [١] وغيرها من الأخبار.
ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ، للتأسي ، كما قيل [٢].
وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ، لموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [٣].
والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثمَّ غسل الدبر ، ثمَّ الاستبراء من البول ، ثمَّ غسل الإحليل ثانيا.
ومنها : الاستبراء للرجل. ورجحانه ثابت بالإجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من النصوص.
ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثا ، ثمَّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٤].
وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » [٥].
والمروي في نوادر الراوندي : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ ليسها ثلاثا » [٦].
[١] الفقيه ١ : ١٦ ـ ٣٦.
[٢] التذكرة ١ : ١٣.
[٣] الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ ـ ٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٩ الطهارة ب ١٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢.
[٦] نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ٢٦٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.