مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢ - عدم انفعال الكر بالملاقاة
البحث الثاني : في الكرّ
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا ينفعل الكرّ بمجرّد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات [١] ، وخصوص ما تقدّم من المستفيضة [٢] ، ومنها ما يصرّح بعدم تنجّس الحياض [٣].
خلافا للمفيد ، والديلمي [٤] ، فخصّاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية [٥] ، فبغير الثاني ، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.
وهو ـ مع كونه أخصّ من مدّعى الأولين ـ مخصوص بالقليل بشاهد الحال.
ولو سلّم فمعارض بعموم ما دلّ في الكرّ على عدم الانفعال ، فلو رجّحناه بالكثرة ، وموافقة الشهرة ، وظهور الدلالة ، وإلاّ فالمرجع أصل الطهارة. مع أنّ ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل ، كما فهمه الشيخ [٦] من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن موثّقة أبي بصير : عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : « لا تتوضأ منه ولا تشرب » [٧].
مضافا إلى عدم صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دلّ على طهارة بول الأولين.
[١] عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص ١١.
[٢] راجع ص ٣٦.
[٣] التهذيب ١ : ٤١٧ ـ ١٣١٧ ، الوسائل ١ : ١٦٢ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢.
[٤] المقنعة : ٦٤ ، المراسم : ٣٦.
[٥] النهاية : ٥.
[٦] التهذيب ١ : ٢١٨ ، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق ١ : ٢٢٦.
[٧] التهذيب ١ : ٤٠ ـ ١١٠ ، الاستبصار ١ : ٨ ـ ٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٥.