مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٢ - حكم عرق الجنب من الحرام
وغيرها.
وعن الصدوقين [١] ، والشيخ في غير المبسوط [٢] ، والإسكافي [٣] ، والقاضي [٤] : نجاسته. بل عدّها أحد الأولين في أماليه من دين الإمامية [٥] ، وادّعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة [٦].
وأسندها الديلمي وابن زهرة [٧] إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة ، وتردّد الثاني ظاهرا في المسألة.
واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلاّمة ، وبعض مشايخنا رحمهمالله [٨].
واشتهر نسبتها إلى المقنعة ، وهي غير جيدة ، لتصريحه بأنّ غسله بالاحتياط.
واستدلّ عليها بالإجماع المنقول عن الخلاف [٩] صريحا ، وعن ابن زهرة والديلمي [١٠] ظاهرا.
وفيه ـ مضافا إلى عدم حجيته ـ أنه معارض بمثله عن الحلّي [١١] ، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد [١٢] ، مع أنّ فتوى الديلمي عقيب كلامه
[١] الفقيه ١ : ٤٠ ، وفي المقنع : ١٤ نقله عن والده.
[٢] النهاية : ٥٣ ، التهذيب ١ : ٢٧١.
[٣] نقل عنه في المعالم : ٢٧٠.
[٤] شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المهذب ١ : ٥١.
[٥] أمالي الصدوق : ٥١٦.
[٦] الخلاف ١ : ٤٨٣.
[٧] المراسم : ٥٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٨] كما في الرياض ١ : ٨٦.
[٩] الخلاف ١ : ٤٨٣.
[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المراسم : ٥٦.
[١١] السرائر ١ : ١٨١.
[١٢] المختلف : ٥٧ ، الذكرى : ١٤.