مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨ - أدلة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه
وصحيحة علي : عن خنزير شرب من الإناء ، كيف يصنع به؟ قال :« يغسل ثلاث مرات » [١].
ورواية الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : « لا » [٢].
وإطلاق الكل يدفع ما أورد [٣] من الاحتمالات.
ومن الثانية : موثّقتا الساباطي ، إحداهما : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب » [٤] وقريب منها الأخرى [٥].
وحملهما على المتغير غير ممكن ، لعدم صلاحية ما في المنقار له.
ومنها : الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء ، كصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإناء [ وهي قذرة ] قال : « يكفى الإناء » [٦].
وموثّقتي سماعة ، إحداهما : « وإن كان أصابته جنابة ، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » [٧].
والأخرى : « إذا أصابت الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إن
[١] التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢ : الاّ أن فيهما « سبع مرّات ).
[٢] الكافي ٣ : ١١ أبواب الطهارة ب ٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ١.
[٣] في « ق » ورد.
[٤] الفقيه ١ : ١٠ ـ ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٣.
[٥] والأخرى عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ـ الى أن قال ـ : وإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ( منه ره ) ، الكافي ٣ : ٩ أبواب الطهارة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٧ وما بين المعقوفين من المصدر.
[٧] التهذيب ١ : ٣٨ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.