مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠ - أدلة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه
ورواية الأعرج : عن الجرّة [١] تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ؟ قال : « لا » [٢].
ورواية علي المروية في المسائل : عن حبّ ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية [٣] بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : « لا يصلح » [٤].
أو في ماء ، دخلت فيه الدجاجة الواطية للعذرة ، كرواية علي المتقدمة في الجاري [٥].
أو لاقى النبيذ ، أو المسكر ، كرواية أبي بصير : في النبيذ « ما يبلّ الميل ، ينجّس حبّا من ماء » [٦].
ورواية ابن حنظلة : في المسكر « ولا قطرت قطرة في حبّ إلاّ أهريق ذلك الماء » [٧].
أو في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، أو غسل منه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة » [٨].
[١] الجرّة : إناء من خزف والجمع جرّ وجرار. لسان العرب ٤ : ١٣١.
[٢] التهذيب ٣ : ٤١٨ ـ ١٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٦ ، الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٨. بتفاوت.
[٣] الأوقية : ما يعادل أربعين درهما. المصباح المنير : ٦٦٩. وفي الصحاح ٦ : ٢٥٢٨ : وكذلك كان فيما مضى فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس .. فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع الدرهم.
[٤] مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المطلق ب ١٦٨.
[٥] ص ٢٣.
[٦] الكافي ٦ : ٤١٣ الأشربة ب ٢٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
[٧] الكافي ٦ : ٤١٠ الأشربة ب ٢١ ح ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤١ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٨ ح ١ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
[٨] الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.