مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٦ - كراهة الطهارة بالماء المشمس
والمروي في العلل : « خمس تورث البرص » وعدّ منها : « التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخّنه الشمس » [١].
وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : « يا حميراء ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص » [٢].
وضعف الأخبار ـ لو سلّم ـ لا يضرّ ، للتسامح ، والانجبار.
والإجماع على عدم الحرمة ـ كما عن الخلاف [٣] أيضا ـ مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان : « لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس » [٤].
والنهي عن العود في الموثّقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على الكراهة.
ويلحق بالطهارة التعجين ، لرواية السكوني.
وفي الاختصاص بهما ، كجماعة منهم : الصدوق [٥] ، والدروس [٦] ، وقوفا على ظاهر النص ، أو التعدّي إلى مطلق الاستعمال ، كالنهاية ، والمهذّب [٧] ،
[١] لم نعثر عليها في العلل ، وهي مرويّة في الخصال : ٢٧٠ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٨ ح ٦.
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٦ ـ ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.
[٣] الخلاف ١ : ٥٤.
[٤] التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٣.
[٥] الفقيه ١ : ٦.
[٦] لم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الذكرى : ٨.
[٧] نسبه إلى النهاية والمهذّب .. في كشف اللثام ١ : ٣٢. والموجود فيهما خلافه
كما نبه عليه في مفتاح الكرامة ١ : ٩٦.