سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ليتسع الوقت على أمته» [١]
وغيرها.
ومنها: ما دل على أن أفضلية الوقت أوله لمن لا يأتي بالنافلة كالمسافر [٢] و يوم الجمعة [٣] أو إذا كان وحده منفرداً ثم يأتي بالنافلة [٤].
ومنها: ما دل على أن أول الفضيلة هو الزوال و أن التحديد هو آخر وقت الفضيلة و أن التأخير للسبحة [٥].
وهناك ألسنة أخرى تفيد مفروغية كون الزوال مبدأ للظهرين.
ثم إن تحديد وقت الفضيلة بالعناوين المتقدمة وما هو المدار فيها سيأتي عند تعرض الماتن.
الجهة الثانية: في المنتهى: فقد تقدمت جملة من الروايات المحدّدة له بمغيب الشمس وفي موثق ومحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا تفوت ا لصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس»
الحديث [٦] كما يدل على المشهور قوله تعالى: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ [٧].
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
«... وطرفاه المغرب والغداة
[١] - أبواب المواقيت ب ٧/ ٦.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٦/ ١.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٨/ ١١.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ١- ٣- ٥، وب ٣٧/ ٢.
[٥] - أبواب المواقيت ب ١٠/ ٥.
[٦] - أبواب المواقيت ب ١٠/ ٩.
[٧] - هود/ ١١٤.