سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
الحالتين زائلة.
وتدل عليه الروايات المتواترة وهي على ألسن:
منها: ما صرّح بذلك كما في صحيح زرارة- المتقدم- عن أبي جعفر عليه السلام- من قوله- قال اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ودلوكها: زوالها» الحديث [١].
وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» [٢].
وفي مصحح عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال:
«إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعاً، إلّاأن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منها جميعاً حتى تغيب الشمس» [٣]
وغيرها.
ومنها: ما كان بلسان تأخيرها عن السبعة النافلة وإن دخل الوقت.
كصحيح الفضلاء قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال [لنا] أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«ألا أنبئكم بأبين من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ألا أن بين يديها سبعة، و ذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت» [٤]
ومثلها صحيح عمر بن حنظلة [٥] ومثلها معتبرة مسمع بن عبد الملك وغيرها [٦].
[١] - أبواب أعداد الفرائض ب ٢/ ١.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٤/ ١.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٤/ ٥.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٥/ ١.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٥/ ٩- ٥.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٥/ ٤.