سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
الصلاة فيه» [١].
والأقوى وثاقة الراوي من تنسكه وكونه من وكلاء الناحية المقدسة وما رواه الكشي من التوقيع بوثاقته بعد كون التوقيعات يتشدد الأصحاب في طريقها أكثر من سائر الروايات. وأما عمر بن علي بن عمر بن يزيد فمضافاً إلى البيتوتة فإن القميين لم يستثنوه من نوادر الأشعري.
ودلالته نص في مورد القسم ا لثالث.
ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى [٢] وكذا رواية يحيى بن أبي عمران وإن كان مفادها الترخيص في السنجاب والفنك والخز [٣].
الرابعة: الروايات الواردة في خصوص القسم الثالث وقد تقدم بعضها أيضاً.
كصحيح أبي علي بن راشد- في حديث- قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الثعالب فيها؟ قال:
«لا، ولكن تلبس بعد الصلاة»
قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال:
«لا» [٤]
حيث إن وجه المنع عن الثوب الذي يلي جلد أو فرو الثعالب هو باعتبار علوق شعر أو وبره فيه.
وصحيح إلى علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي [الرضا] عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه:
«الثوب الذي
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢/ ٤.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤/ ٣.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٣/ ٦.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٧/ ٤.