سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٢ - فصل في شرائط لباس المصلي
وكذا في محموله (١)، فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت (٢)،
ولعل هذا هو المراد من القول بأن الأمر بالشرط مختص بغير المنهي عنه عرفاً.
أما تسبيب حركات أفعال الصلاة للتصرف فهو مبني على كون الهوي وهو الأخذ في الانحناء إلى الحد اللازم في الركوع والسجود هو من الأجزاء وأن الحركات سبب للتصرف، لكنه لا يخلو من نظر في كلا الأمرين بعد ظهور عناوين الأجزاء في نفس الهيئات المخصوصة للبدن، و أن السبب للتصرف هو الارتداء لا الهوي.
ومن ذلك يظهر أن الأقوى شرطية الإباحة أو مانعية المغصوب في خصوص الساتر الفعلي لأنه المحقق لأداء الشرط بل أن هذا المقدار من المانع هو مقدار مفاد الوجه الروائي كما مرت الإشارة إليه.
(١) بناء على تسبيب الحركات للتصرف في اللباس دون المختار من عدم شمول التقيد لخصوص الساتر، وأما المحمول فإطلاق الوجوه السابقة له ضعيف جداً.
(٢) بناءاً على عدم تلفه وعدم انتفاء أولوية الاستحقاق في مثل الخيط، وبناءاً على تسبيب حركات أفعال الصلاة للتصرف في المغصوب، وقد تقدم ضعفه. وأما اتحاد الشرط بالمغصوب فلا مجال له في مثل الخيط.