سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك (١)،
محمول على الفضيلة في الابتداء أو على أن الفراغ من المغرب والنوافل هو بذلك والتحديد بالنصف في المنتهى موثق أبي بصير [١] وروايات عديدة أخرى.
وفي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«صلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته» [٢]
ومثله موثقه الآخر [٣] وكذا صحيح الحلبيين [٤] وموثق إسحاق بن عمار [٥].
وعلى ذلك فتحمل الألسن الأخرى الدالة على تأخر المبدأ عن الشفق وكون المنتهى إلى ثلث أو ربع الليل أو إلى اشتباك النجوم [٦] على وقت الفضيلة والمحافظة على التضييع.
(١) والاختصاص وحكم التأخير لآخر الوقت هو ما مر في الظهرين، نعم في موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث-
«وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل»
الحديث [٧] لكن في رواية الاحتجاج عنه (عج)
[١] - المصدر ب ١٧/ ٧.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٢٢/ ٢.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٢٢/ ٥- ٦.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٢٢/ ٥- ٦.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٢٢/ ٨.
[٦] - أبواب المواقيت ب ١٠/ ٥- ٨- ٣ وب ٢١/ ٧- ٤.
[٧] - أبواب المواقيت ب ١٧/ ٧.