سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٥ - فصل فيما يستحب من اللباس
(مسألة ٢٩): إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالها بالصلاة (١).
(مسألة ٣٠): الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً (٢)،
صلاتها كما في جملة من النصوص [١].
(١) كما صرح بنفي البأس مع عدم كونها تصلي لكن قد مرّ ما يدل على أن منشأ الحكم هو السترة وعدم المرور على المصلي بين يديه، فيحمل على تخفف الكراهة وما ورد من صلاته صلى الله عليه و آله وعائشة بين يديه محمول على الاضطرار في مورد خفة الكراهة.
(٢) في صلاة النهاية يكره صلاة الفريضة في جوفها وكذا المبسوط والاقتصاد ومصباح المتهجد والمحقق في الرسائل العشر والشرايع، وابن حمزة والسرائر وإن احتمل إرادتهم الحرمة وكذا التذكرة وفي المختلف المشهور الكراهية.
وفي حج النهاية لا يجوز أن يصلي الفرائض في جوفها مع الاختيار وكذا موضع آخر في المبسوط والخلاف والتهذيب في الصلاة والحج وابن سعيد في الأشباه والنظائر وابن براج.
ووجّه المنع في المختلف أن فيه الاستدبار وهو مانع و هذا بخلاف
[١] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ٢.