سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٤ - فصل فيما يستحب من اللباس
موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة (١)، وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
(مسألة ٢٦): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين، أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية (٢).
(مسألة ٢٧): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة (٣).
(مسألة ٢٨): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها (٤).
(١) لتعدد المكان حينئذ بمعنى الموضع.
(٢) لإطلاق النصوص بل التصريح في بعضها بشمولها لبعض شقوق المتن.
(٣) مضافاً إلى الإطلاق، قد صرح به في صحيح الفضيل المتقدم [١].
(٤) مضافاً إلى قاعدة سقوط الشرط بالاضطرار بعد كون الصلاة ذات مراتب لكونها لا تترك بحال، يمكن أن يفهم مما ورد [٢] تسويغه في مكة وأنها سميت بكة لازدحام الناس فيها، و هذا بخلاف حال السعة فيندب تأخير المرأة
[١] - أبواب الجماعة ب ٦/ ١.
[٢] - أبواب مكان المصلي ب ٥/ ١٠ وب ٤/ ٧.