سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب (١)
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ١جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٣١ ه.ق.
لَّه عليه السلام قال:
«صل في العشرين من شهر رمضان ثمان بعد المغرب واثنتي عشر ركعة بعد العتمة فإذا كانت الليلة التي يرجى فصلّ مائة ركعة ...»
قلت:
جعلت فداك، فإن لم أقو قائماً؟ قال:
«فجالساً»
قلت: فإن لم أقو جالساً؟ قال:
«فصل وأنت مستلق على قفاك» [١]
باستظهار الضعف لا العجز كما علق الجلوس عليه مع جوازه مطلقاً.
(١) وفي المقام جهات:
الأولى:
في المبدأ:
كما في قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وهو إجماع المسلمين وما يحكي العامة عن ابن عباس وغيره من جوازها قبل دخول وقتها، لعله محمول على ما لو وقع بعض الآخر من ا لصلاة في الوقت الذي هو ملحق بالوقت.
وما في جملة من كلمات الأصحاب من تقييده بالقدم بعد الزوال والذراع ونحوهما فمحمول على أول وقت الفضيلة لمن يأتي بالسبعة النافلة أو مطلقاً.
والدلوك وإن أطلق على الغروب كما يطلق الشمس من زوالها إلى غروبها كما يطلق على زوالها وقت الظهر إلّاأنّ الجامع هو ميلها للغروب لأنّها في
[١] - أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧/ ٥- كتاب الصلاة.