سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٨ - فصل فيما يستحب من اللباس
وحق الميت (١) إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج بعد، وحق السبق (٢) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى، ونحو ذلك،
(١) ما قابل الوصية الأظهر فيه البقاء على ملكية الميت سواء كانت بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو المعين الشخصي، فإن ظاهر الروايات أن الوصية إبقاء ملكيته وسلطانه كما في صحيحة أبي بصير [١] وصحيحة ابن سنان [٢] وصحيحة علي بن يقطين [٣] أن الثلث من التركة للرجل من ماله عند موته، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال:
«هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاءه ما دام حياً إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّاالثلث إلّاأن الفضل في أن لا يضيع من يموّله ولا يضرّ بورثته» [٤].
(٢) كما ورد في مرفوعة ابن بزيع إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:
نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه فقال:
«من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته» [٥]
. وفي موثق طلحة بن زيد عنه عليه السلام:
«قال: قال أمير
[١] - أبواب الوصايا ب ١٠/ ٢.
[٢] - أبواب الوصايا ب ١٠/ ٧.
[٣] - أبواب الوصايا ب ١٠/ ٨.
[٤] - أبواب الوصايا ب ١٠/ ٣.
[٥] - كامل الزيارات ص ٥٤٥. وتهذيب الأحكام ٦/ ١١٠، والوسائل- أبواب أحكامالمساجد ب ٥٦.