سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٩ - التذكية في الخز
يشترك معه في جهة السؤال مما يفيد جهة اختصاص به في السؤال وهي هيئته الخاصة فعن المعتبر الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف، ونظيره عن القاموس. وعلى هذا فيكون المصحح دال على الجواز و مما يعضد ظهور السؤال عن هيئة الجرموق في ذلك تقييد الأصحاب استثناء الحكم سواء الحرمة أو الكراهة في الجرموق والخف بما إذا كان له ساق، وفي مجمع البحرين جرموق كعصفور خف واسع قصير يلبس فوق الخف. وفي السرائر «ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم، مما يجوز المسح عليها، ولا بأس بالصلاة في الجرموق، بضم الجيم وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف أقصر منه» وتقييده للنعل الجائز بما يمكن المسح على ظاهر القدم معه- يشعر بأن البحث في المسألة يرتبط بالوضوء وهكذا يظهر من عنونة الشيخ في الخلاف مسألة الجرموق والتذكرة، وقيل في معنى الجرموق إنه ما يلبس فوق الخف لحفظه من الماء وغيره، حذاء يلبس فوق الحذاء العادي وهي لفظة فارسية معربة ويسمى في الدارج (الكالوش). وفي المنتهى ذكر الجرموق في سياق المسح على الخف عند الضرورة للنص الوارد [١] وكذا في الذكرى.
[١] - أبواب الوضوء ب ٣٨/ ٥.