سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٧ - التذكية في الخز
(مسألة ٥٠): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق، كالجورب ونحوه (١).
فإذا لم يتحقق فلا يضر وإن صدق أنه لابس للثوب الذي بعضه مغصوب.
وأما في الذهب فقد تقدم أن المانعية لا تنحصر باللبس بل الزينة كذلك كما هو الحال في الحرمة أيضاً. وأما في النجس فموضوع المانعية مطلق الظرفية وإن لم يصدق اللبس بلحاظ تلك القطعة نعم مع الاستطالة المفرطة كالمثال في المتن فغير مشمول للأدلة، وأما ما لا يؤكل لحمه فهو كذلك تدور المانعية فيه مدار صدق مطلق الظرفية عدا الاستطالة بالحد المزبور، وأما الحرير فالمدار كما ذكره في المتن.
(١) ذهب أكثر المتقدمين إلى المنع كما في المقنعة وإن خصه بالنعل السندية والشمشك لكن في النهاية إضافة ويصلي في الخف والجرموق إذا كان له ساق وكذا في المهذب والجامع واستثنوا الصلاة على الموتى وحكى عن الديلمي والسرائر والشرايع والنافع والمعتبر والتذكرة وكذا في نهاية الأحكام و القواعد وكذا عن اللمعة والألفية والذكرى.
وذهب إلى الكراهة والجواز في المبسوط والوسيلة وكذا عن المختلف والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد وفوائد الشرايع والمسالك والمدارك والمفاتيح وأكثر المتأخرين.
واحتمل في كشف اللثام أنه لأجل عدم القدرة على الاعتماد على الرجلين في القيام أو على الإبهام عند السجود، لكنه خلاف ظاهر كلام الشيخ وغيره في استنثائهم ما له ساق من الخف والجرموق.