سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٤ - التذكية في الخز
(مسألة ٢٨): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة ٢٩): لا بأس بثوب جعل الأبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (١).
(١) صرح في الانتصار والصدوق بالمنع لتأويله الروايات الآتية والمعتبر والمنتهى وعن التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرهم المنع وعن الذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين الجواز وعن الشافعي جوازه لانتفاء الخيلاء.
والروايات [١] واردة بالجواز في القز كما في صحيح الريان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحشو بالقز؟ فقال:
«لا بأس بهذا كله» [٢]
وصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه قرأته:
«لا بأس بالصلاة فيه» [٣]
ومثله رواية سفيان بن السمط [٤] ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٤٧/ ٢، وب ٥/ ٢.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤٧/ ٢ وب ٥/ ٢.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٤٧/ ١- ٣- ٤.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٤٧/ ١- ٣- ٤.