سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٧ - التذكية في الخز
ومرسل الاحتجاج في التوقيع عن الناحية المقدسة [١].
وظاهر الصدوق الاعتماد على هذا اللسان من الأخبار و أن ما ورد من الرخصة لهن إنما هو في اللبس لا الصلاة فيه، وأشكل على الإطلاق في هذه الطائفة بأن صحيح محمد بن عبد الجبار وارد في الرجال بقرينة القلنسوة وأنه في صدد التعميم بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم في المانعية كما أن الإطلاق فيها معارض بالإطلاق في الطائفة الأولى من وجه.
كما أشكل على الطائفة الثالثة المفصلة الخاصة بضعف رواية جابر وعدم تمامية عكس النقيض في الظهور بأن كل ما لا يحرم فيه فلا تجوز الصلاة فيه أو أن الملازمة في الأصل هو بلحاظ الغالب في عكس النقيض وهم الرجال أي أن القضية في صحيح حريز طبعية لا حقيقية في العموم الاستغراقي.
وعلى الطائفة الثانية بضعف السند بموسى بن بكير وبأن لفظ الكراهة مشعر بعدم الحرمة. وعلى عموم ما دل على المانعية بأنه خلاف السيرة مع عموم الابتلاء الذي هو في النساء أكثر منه في الرجال مع أن ارتكاز واهتمام الرواة بمورد الرجال.
والجواب:
أولًا: أما عن الطائفة الرابعة فإن ذكر التكة عام للجنسين مع أن اختصاص السؤال لا يوجب اختصاص الجواب بعد عمومية ألفاظه لا سيما و أن الحكم منصباً على طبيعة الصلاة ولا معارضة لإطلاق الطائفة الأولى لأنها ظاهرة في حكم الحرير في اللبس بخلاف الطائفة الرابعة فإنها في حكمه في طبيعة الصلاة
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ٨.