سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - التذكية في الخز
متاع الذين لا يوقنون. نعم في ذيلها قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال:
«إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به»
. وقال في المعتبر: «وفيما عدا ذلك مما ليس بإناء تردد، أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائم السيف، والميل لما يختص به من الانتفاع وما روى أن العباس عزر فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته عشرة دراهم، وأمر به أبو الحسن فكسر محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة».
وفي التذكرة بعد نفيه البأس في ما ليس بإناء ذكر أنّ الخبر المزبور يفيد المنع وحكى عن الخلاف قوله في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب أنه لا نص في تحريمها والأصل الإباحة وعن ابن إدريس المنع وحكى عن المعتبر موافقته على المنع.
وفي المختصر ذكر في المحرم في المكاسب- زخرفة المساجد والمصاحف ولكن في الرياض تضعيفه وفي جامع المدارك نسبة الحرمة إلى المشهور والحرمة مصرح بها في المراسم ونهاية الأحكام ولكنه صرح بتعليل تحريم تذهيب حيطان الدور للإسراف والتضييع للمال وحكى على الشيخ المنع من اتخاذ الآلات من الذهب والفضة كالأواني مثل المرآة والمقلمة والمقراض وقال: هو الأقوى، وحكى في الذكرى عن الجعفي كراهة زخرفتها وفي المنتهى استثنى الكعبة والمساجد من الحرمة.
وفي الجواهر بعدما حكى من جمع صاحب الحدائق بين الروايات بالكراهة في الآلات وإن تفاوتت شدة وضعفاً في مواردها قال: «إلّا أنه يمكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى له على هذا الإطلاق، فاحتمال