سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - التذكية في الخز
و ذلك لأنها مستفادة من النهي التكليفي وهو لا يتنجز إلّابالعلم مع انصراف أدلة المانعية للمعلوم.
وفيه: أن النهي المستفاد منه المانعية هو الفعلي وإن لم يتنجز بالعلم فضلًا عما لو كان إرشادياً لمعنى المانعية الوضعي، وأما الانصراف فلا شاهد لها.
ثانياً: أن تخصيص عمومات جواز الصلاة في كل لباس إنما هو فيما هو حجة من المخصص.
وفيه: أن التخصيص حاصل عنواناً بلحاظ تقرير قالب الموضوع على صعيد الحكم في مرحلة الإنشاء المسمى بالشبهة الحكمية وإنما قصور الحجية المخصص على صعيد الموضوع الخارجي، وكل من العام بما هو حجة قد قيد وكذلك الخاص مردد الصدق.
ثالثاً: ما ورد من الترخيص في الوبر الخالص غير المغشوش فإنه شامل لمحتمل الغش.
وفيه: أن تقييد الجواز بالخالص مع إقرانه بالنهي عن المغشوش، يوجب ظهوره في لزوم إحراز وصف الخلوص وهو عكس دعوى الحل عند الشك.
خامساً: بأصالة الحل في الحيوان المشكوك وأشكل على التمسك بها:
أ- بأن الموضوع قد انتفى وهو الحيوان.
ب- أنها لا تجري في المعلوم المردد بين الحلال والحرام لأن العنوان انتزاعي وهو ما أخذ منه الوبر وهو ليس بعنوان حقيقي.
ج- أن الموضوع ليس حلال أو حرام الأكل بل مشير إلى العناوين الذاتية من أصناف الحيوان ولا أصل يحرز عدمها.